محمد الحسيني

83

معجم المصطلحات الأصولية

حاجة إلى الاجتهاد الشرعي وذلك سواء أكان المسكوت عنه مساويا للمنصوص عليه للتساوي في العلة أم كان أولى بالحكم منه لقوة العلة فيه . وسمّي بدلالة النص لأن الحكم يفهم عن طريق مناط الحكم ( أي علته ) وتسمى هذه الدلالة ( فحوى الخطاب ) أي مقصده ومرماه . وعند الشافعي ( القياس الجلي ) وعند الشافعية ( مفهوم الموافقة ) . الدلالة الوضعية : ( انظر الدلالة اللغوية ) الدليل : هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ( الحكم الشرعي ) . ويشترط بعض الأصوليين ان يكون موصلا إلى حكم شرعي على سبيل القطع ، فإن كان على سبيل الظن فهو إمارة لا دليل . ( انظر الامارة ) الدليل الاجتهادي : وهو الدليل الدال على حكم واقعي سواء كان قطعيا أم ظنيا معتبرا كالإمارة . الدليل الامضائي : ويراد به سكوت الشارع وعدم نهيه عن عمل العقلاء . الدليل التأسيسي : وهو الدليل الشرعي الذي جعلت له الحجية من الشارع جعلا بدئيا من غير سبق عمل عليه من العقلاء .